الشيخ فاضل اللنكراني
81
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
لا يبطله ، ولا يُترك الاحتياط بإتيان الغسل لصلاة الليلة الماضية ، ويكفي عنه الغسل قبل الفجر لإتيان صلاة الليل أو الفجر ، فصحّ صومها حينئذٍ على الأقوى 1 .
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 393 / 1213 ؛ وعنه وسائل الشيعة 10 : 69 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 21 ، الحديث 1 . ( 2 ) - غيبة الشيخ : 390 / 355 ؛ وعنه وسائل الشيعة 27 : 142 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 13 . ( 3 ) - المعتبر 1 : 227 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 5 : 47 ؛ مدارك الأحكام 6 : 57 ؛ وحكاه عن النهاية في مصباحالفقيه 14 : 419 ، ولم نجده في النهاية .